السيد محمد الصدر
232
منهج الصالحين
يحرم كل متنجس سواء كان مائعاً أم غيره . غير أن المحرم هو الأكل والشرب خاصة ، فإدخاله عن طريق آخر إلى الجسم كالتقطير والتزريق جائز . ( مسألة 902 ) تناول المسكر عن غير طريق المعدة ، كالتقطير والتزريق مورد للاحتياط الوجوبي بالترك . ( مسألة 903 ) إذا وقعت النجاسة في الجسم الجامد كالسمن والعسل الجامدين ، لزم إلقاء النجاسة مع ما يكتنفها من الملاقي ويحل الباقي . وإذا كان المائع غليظاً ثخيناً ، فهو كالجامد ، ولا تسري النجاسة إلى كل أجزائه بل تبقى على الطهارة . والضابط في ذلك أنك لو ضغطته بإصبعك ورفعته ، فإن رجع إلى حاله سريعاً فهو سائل وإن بقي الأثر مدة معتداً بها فهو جامد . ( مسألة 904 ) الدهن المتنجس بملاقات النجاسة يجوز بيعه والانتفاع به في ما لا يشترط فيه الطهارة ، والأحوط استحباباً عدم الاستصباح به تحت السقف . ( مسألة 905 ) تحرم الأبوال مما لا يؤكل لحمه ، بل مما يؤكل لحمه أيضاً على الأحوط عدا بول الإبل . ( مسألة 906 ) يحرم اللبن من كل حيوان لا يؤكل لحمه . عدا الإنسان فإنه يحل لبنه . وأما حلية اللبن مما يحل لحمه فمسلّم . ( مسألة 907 ) لو اشتبه اللحم ، فلم يعلم أنه مذكى ولم يكن عليه يد مسلم تشعر بالتذكية اجتنب . ولو اشتبه اللحم أو الحيوان فلم يعلم أنه من نوع الحلال أو الحرام حكم بحله . ( مسألة 908 ) إذا انقلبت الخمرة خلًا طهرت وحلت ، بعلاج كان أو غيره . على تفصيل مر في فصل المطهرات من كتاب الطهارة . ( مسألة 909 ) العصير العنبي إذا غلى بالنار حرم شربه ، وفي نجاسته إشكال حتى يذهب ثلثاه بالنار أو ينقلب خلًا . وأما إذا نش بنفسه أو بالشمس كان خمراً ،